الشيخ الطوسي
292
تهذيب الأحكام
انه سئل عن الرضاع فقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . ( 1224 ) 60 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . ( 1225 ) 61 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال : يحرم منه ما يحرم من النسب . ( 1226 ) 62 - وعنه عن القاسم عن علي بن إبراهيم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ( 1227 ) 63 - وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة . ( 1228 ) 64 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح المرأة ان ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة . ( 1229 ) 65 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة ، وقال : ان عليا عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله بنت حمزة ( ره ) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أما علمت أنها بنت أخي من الرضاعة ؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله
--> - 1224 - 1227 - الكافي ج 2 ص 39 - 1228 - 1229 - الكافي ج 2 ص 41 واخرج الثاني الشيخ الاستبصار ج 3 ص 178 وفيه صدر الحديث والصدوق في الفقيه ج 3 ص 260